الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
المجلس العلمي للوكالة جهاز استشاري، يبدي آراء واقتراحات في كل المسائل المرتبطة بمهام الوكالة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– تقديم اقتراحات حول استراتيجيات تطوير القطاع الصيدلاني،
– اقتراح التدابير التي تسمح بتشجيع الإنتاج في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– إبداء رأيه في كل المسائل المتعلقة بالمجالات العلمية والصيدلانية ذات الصلة بنشاط الوكالة،
– إبداء رأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.