مرسوم تنفيذي رقم 19-190
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد المدير العام للوكالة في مهامه أمين عام ومديرون يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.