مرسوم تنفيذي رقم 19-190
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة.
وترسل إلى الوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.