مرسوم تنفيذي رقم 19-167
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم، في الفضاء الجوي الجزائري، على جميع الطائرات المرقمة في الجزائر خلال قيامها بالحركة الجوية العامة، وعلى جميع المصالح المكلفة بتحضير وتنفيذ رحلات هذه الطائرات، وعلى الطائرات المرقمة في دولة أجنبية.