مرسوم تنفيذي رقم 19-167
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية
المادة 22
يجب على الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن يضع، في حالة وقوع حادث طيران، تحت تصرف مستغلي الطائرات والمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ومصلحة البحث والإنقاذ )SAR( ومرافق الأرصاد الجوية الأجنبية، بناء على طلبهم، كل بيانات الأرصاد الجوية الضرورية للبحوث والتحقيقات والتحاليل العملياتية.