مرسوم تنفيذي رقم 19-167
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية
المادة 11
يقوم مستغلو الطائرات المرقمة في الجزائر بإجراء وتسجيل رصدات عن الأحوال الجوية أثناء مراحل الرحلة، في شكل :
– رصدات منتظمة من الطائرة، في مرحلتي الصعود الأولي والطيران المستقيم،
– رصدات خاصة وأخرى غير منتظمة من الطائرة، في أيّ مرحلة من مراحل الرحلة.
يتم إرسال هذه الرصدات إلى المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية التي تقوم بإبلاغها إلى الديوان الوطني للأرصاد الجوية.