مرسوم تنفيذي رقم 19-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تجتمع اللجنة كلّما استدعت الحاجة إلى ذلك، وتبت في الطعون خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي استلامها.
يمدّد هذا الآجل إلى خمسة عشر (15) يوما في حالة استدعاء الطاعن من أجل استكمال ملفه بعناصر أخرى من شأنها تدعيم احتجاجاته.