مرسوم تنفيذي رقم 19-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يقدم الطعن في شكل مذكرة تستعرض الأحداث والوسائل وترفق بجميع الوثائق والمستندات الثبوتية.
حتى لا يرفض الطعن، يجب أن يكون فرديا ومؤرّخا وموّقعا ويتضمن اسم وعنوان وصفة الطاعن أو ممثله القانوني، مع ذكر عناصر التبليغ محل الطعن.