مرسوم تنفيذي رقم 19-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالاستثمار.
تتولى الهيئة المكلفة بالاستثمار لدى الوزارة المكلفة بالاستثمار أمانة اللجنة.
تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول.