المادة 3
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالاستثمار أو ممثله، وتتشكل من :
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، برتبة مدير في الإدارة المركزية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، برتبة مدير في الإدارة المركزية، عضوا،
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية، برتبة مدير في الإدارة المركزية، عضوين،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار برتبة مدير، عضوا،
– ممثل عن الوزارة المعنية بالاستثمار موضوع الطعن.
يمكن الرئيس أن يستعين بخبراء أو بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته الخاصة، أن يساعد أعضاء اللجنة.
يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة.