المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار مقرر رقم .................. مؤرّخ في .......................
إنّ لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار،
– بمقتضى القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، المعدّل، لا سيما المادة 11 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-166 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في .............. الموافق .........
والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار،
– وبمقتضى النظام الداخلي للجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار المؤرّخ في .......................،
– وبمقتضى مقرر منح المزايا و/أو شهادة التسجيل رقم ................... المؤرّخ في ..................................،
– وبمقتضى الطعن المقدم من طرف ................ المؤرّخ في ...................... المسجل تحت رقم ........ والمتضمن ..............................................................................................،
– وبمقتضى محضر اجتماع مداولة اللجنة رقم ............................... المؤرّخ في ............................................، تقرر ما يأتي :
المادّة الأولى : في الشكل :
المادّة 2 : في الموضوع :
المادّة 3 : نسخة أصلية، لغرض تنفيذ هذا المقرر، تمت إفادتها لكل من المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للخزينة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والوزارة المعنية بالطعن.
المادّة 4 : يبلّغ هذا المقرر إلى الأطراف المعنية في أجل ثمانية (8) أيام بعد مداولات اللجنة.
الرئيس 9 يونيو سنة 2019 م