مرسوم تنفيذي رقم 19-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
المادة 10
لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها، على الأقل، بمن فيهم الرئيس.
يصادق على قرار اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات اللجنة في محضر يوقّعه أعضاء اللجنة ويرسل إلى جميع أعضاء اللجنة.
تكون نتائج اللجنة موضوع مقرر إجباري.