مرسوم تنفيذي رقم 19-165
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–165 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات تقييم الموظف
الفصل الرابع — أهداف التقييم
المادة 14
يهدف تقييم الموظف إلى :
– الترقية في الدرجات،
– الترقية على أساس الاختيار إلى رتب أعلى،
– صرف المنح والتعويضات الخاصة بالمردودية وتحسين الأداء،
– منح الأوسمة الشرفية والمكافآت.
ويؤخذ التقييم بعين الاعتبار للتعيين في مناصب عليا وكذا الاستفادة من دورة تكوين أو تحسين المستوى.
كما يؤخذ بعين الاعتبار للفصل بين الموظفين المتساوين في الترتيب، أثناء الامتحانات المهنية أو الترقية على أساس الشهادة.