مرسوم تنفيذي رقم 19-164
· ج.ر عدد 36 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-164 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثالث — إجراء التعيين
المادة 5
يتم التعيين في المنصبين العاليين رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا 6 يونيو سنة 2019 م المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، بناء على اقتراح بحسب الحالة، من المدير الولائي للصناعة والمناجم أو المدير المنتدب لترقية الاستثمار.