مرسوم تنفيذي رقم 19-158
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 6
شقة الفندق أو الإقامة الفندقية مؤسسة توفّر، للتأجير، وحدات للإيواء في شكل شقق منعزلة أو مجمّعة، ومجهزة بمطبخ.
كما يمكن أن يضمن خدمات الإطعام والترفيه.
ترتب شقق الفنادق أو الإقامات الفندقية في ثلاثة (3) أصناف :
– الصنف الأوّل : 3 نجوم،
– الصنف الثاني : نجمتان،
– الصنف الثالث : نجمة واحدة.