مرسوم تنفيذي رقم 19-158
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 5
المركب السياحي أو قرية العطل مؤسسة توفّر للتأجير وحدات للإيواء، منعزلة أو مجمّعة، تتواجد داخل فندق أو عدة فنادق أو داخل مجموعات شقق أو شاليهات أو بنغالوهات.
كما توفر مختلف الخدمات التجارية والإطعام والراحة والألعاب والرياضة والترفيه.
ترتّب المركّبات السياحية أو قرى العطل في ثلاثة (3) أصناف :
– الصنف الأوّل : 3 نجوم،
– الصنف الثاني : نجمتان،
– الصنف الثالث : نجمة واحدة.