مرسوم تنفيذي رقم 19-158
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 4
الفندق مؤسسة توفّر، للتأجير، وحدات للإيواء، في شكل غرف وأجنحة عند الاقتضاء، تقع في مبنى و/ أو في هياكل أجنحة منفصلة.
كما يمكن أن يضمن خدمات الإطعام والتنشيط.
ترتّب الفنادق في خمسة (5) أصناف :
– الصنف الأوّل : 5 نجوم،
– الصنف الثاني : 4 نجوم،
– الصنف الثالث : 3 نجوم،
– الصنف الرابع : نجمتان،
– الصنف الخامس : نجمة واحدة.