مرسوم تنفيذي رقم 19-158
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها › القسم الرابع — اعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية
المادة 30
يتعيّن على مستغل المؤسسة الفندقية إبلاغ الإدارة المكلفة بالسياحة، في أجل لا يتعدى شهرا (1) واحدا، باستقالة مسيّر المؤسسة أو فسخ عقد عمله.
بعد ذلك، يلزم بتعيين، في أجل لا يتعدى شهرين (2)، مسيّرا جديدا معتمدا طبقا للأحكام المنصوص عليها أعلاه.