مرسوم تنفيذي رقم 19-158
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها › القسم الرابع — اعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية
المادة 28
يبتّ الوالي في طلب الاعتماد على أساس الوثائق التي تثبت هوية مسيّر المؤسسة الفندقية وكفاءته المهنية، المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه والمطابقة للشروط المتعلقة بمعيار التصنيف الموافق لها، كما هو محدد في الملحق بهذا المرسوم.