الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها › القسم الثالث — تصنيف المؤسسات الفندقية
المادة 24
يتمّ تجديد التصنيف كل خمس (5) سنوات.
يمكن أن يصدر مراجعة التصنيف، مع مراعاة الأحكام الآتية :
– تأكيد التصنيف السابق،
– إعادة التصنيف في رتبة أعلى عندما تتوفر المؤسسة الفندقية على كل الخصائص المشترطة لهذه الرتبة،
– إسقاط التصنيف في رتبة أدنى، بعد الإعذار، عندما لا تتوافق خصائص المؤسسة الفندقية مع شروط الرتبة المرتبطة بالتصنيف السابق.
ويمكن مراجعة هذا التصنيف خلال هذه الفترة.