مرسوم تنفيذي رقم 19-158
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها › القسم الثالث — تصنيف المؤسسات الفندقية
المادة 22
تتكفل اللجنة الولائية بإبداء رأيها فيما يأتي :
– مطابقة طلبات تصنيف المؤسسات الفندقية مع المعايير الموافقة،
– إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية في رتبة أعلى أو إسقاط تصنيفها في رتبة أدنى.