مرسوم تنفيذي رقم 19-158
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها › القسم الثاني — استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 14
ترفض الرخصة :
– إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها،
– إذا كانت نتائج تحريات مصالح الأمن سلبية.
يبلّغ قرار الرفض معلّلا إلى طالب الرخصة بكل الطرق الملائمة.