مرسوم تنفيذي رقم 19-158
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 11
تحدّد نماذج رخصة الاستغلال وقرار التصنيف واعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالسياحة.