الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 10
يودع المترشح لاستغلال مؤسسة فندقية، طلبا لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة، مقابل وصل استلام، مرفقا بملف للحصول على رخصة الاستغلال والتصنيف واعتماد المسيّر.
يتضمن الملف الوثائق الآتية :
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب أو للممثل القانوني للشخص المعنوي، وكذا تلك الخاصة بمسيّر المؤسسة الفندقية، حسب الحالة،
– الوثائق المثبتة للكفاءة المهنية لمسيّر المؤسسة الفندقية، مطابقة للشروط المتعلقة بمعيار التصنيف الخاص بها، كما هو محدد أدناه،
– نسخة من سند الملكية أو الإيجار أو الامتياز للمؤسسة الفندقية،
– نسخة من معاينة المطابقة للأشغال المنجزة طبقا لأحكام القانون رقم 90–29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، 19 مايو سنة 2019 م
– نسخة من معاينة المطابقة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلّمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا،
– نسخة من معاينة المطابقة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، تسلّمها المصالح الصحية المختصة إقليميا،
– نسخة من مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة، تصادق عليه مصالح الأمن المختصة إقليميا،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنويّ، حسب الحالة.