مرسوم تنفيذي رقم 19-156
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-156 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها 13
المادة 5
تحدد قائمة مناطق نشاطات تربية المائيات ومعالمها ومساحتها في الملحق بهذا المرسوم.
يمكن مراجعة هذا الملحق وتحيينه ، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.