مرسوم تنفيذي رقم 19-156
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-156 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها 13
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر 3 من القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها.