مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يتعين على المؤسسات الخاصة أن تطبق المقاييس المتعلقة بالبرامج والتنظيم والتأطير والنظافة والأمن المطبقة في المؤسسات العمومية المكلفة باستقبال الأشخاص المسنين، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا للشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المذكور في المادة 7 أعلاه.