مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يجب أن تتوفر المؤسسات الخاصة على مستخدمين مؤهلين يستوفون شروط التأطير ، لا سيما منهم الأخصائيون النفسانيون ومساعدو الحياة والممرضون وفقا للقواعد والمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقة في المؤسسات العمومية المكلفة باستقبال الأشخاص المسنين، وللشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المرفق نموذجه بهذا المرسوم.
كما تلتزم بضمان خدمات طبية ملائمة وتوفير سيارة إسعاف بشكل دائم أو تعاقدي.