مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم السابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 66
لا يمكن المؤسسات الخاصة إبرام مشاريع تعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية إلا بعد ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م