مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم السادس — المراقبة
المادة 64
يتعين على المصالح المكلفة بالمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني إعداد محضر تدون فيه ، عند الاقتضاء، المخالفات والنقائص المسجلة وترسل نسخة منه إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وإلى المؤسس في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ المراقبة.