الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم السادس — المراقبة
المادة 63
علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسة الخاصة إلى مراقبة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يجب أن تنصب المراقبة ، على الخصوص، على ما يأتي :
شروط التكفل بالمقيمين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا الشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم،
- - - تطبيق البرامج والنشاطات المكيفة والموجهة لفائدة المقيمين،
- توزيع مهام المستخدمين طبقا للتنظيم المعمول به، مراعاة قواعد النظافة والأمن.