مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الخامس — التكفل
المادة 61
يتعين على المؤسس في حالة الغلق الفوري للمؤسسة الخاصة، تحويل المقيمين إلى مؤسسات خاصة مماثلة أو بصفة مؤقتة إلى مؤسسات عمومية تابعة لقطاع التضامن الوطني.