مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الخامس — التكفل
المادة 60
يمكن توقيف نشاط المؤسسة الخاصة بناء على طلب من المؤسس.
يتم سحب الترخيص على أساس تقرير مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الذي يجب عليه إعلام مصالح ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا.
يتعين على المؤسس إعلام المقيمين عن توقيف نشاطه قبل ستة (6) أشهر على الأقل، من غلق المؤسسة الخاصة. 15 مايو سنة 2019 م