الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم السابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 5
تلتزم المؤسسة الخاصة بالامتثال للشروط الآتية : 1 (1) القبول : يخضع القبول في المؤسسة الخاصة إلى التوقيع على اتفاقية تكفل.
ويحتوي ملف القبول على ما يأتي :
طلب خطي، مستخرج من شهادة الميلاد صورتان (2) شمسيتان شهادة طبية تتعلق بالحالة العامة للشخص المسن. 15 مايو سنة 2019 م 2 (2) التأمين : تلتزم المؤسسة الخاصة باكتتاب عقد تأمين لتغطية المسؤولية المدنية على المؤسسة والمقيمين والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 3 (3) التأطير : تلتزم المؤسسة الخاصة بما يأتي :
أ) بالنسبة للمدير : يجب أن يستوفي الشروط الآتية :
- أن يكون من جنسية جزائرية
- أن يبلغ من العمر 28 سنة، على الأقل،
- أن يثبت : * إما شهادة جامعية في التخصص أو شهادة معادلة وخمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأشخاص المسنين * إما شهادة في المجال المرتبط بمهام المؤسسة مع عشر (10) سنوات من الخبرة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين.
أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- ألا يكون قد تعرض لعقوبات مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط، تقديم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لأداء مهامه.
ب) بالنسبة للمستخدمين المتخصصين : يجب أن يستوفوا الشروط الآتية :
- أن يكونوا متحصلين على الشهادات المطلوبة في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية
- ألا يكونوا قد تعرّضوا لعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط،
– أن يقدموا شهادات طبية تتعلق بحالتهم الصحية العامة والصدرية والعقلية
- ويجب أن يكون عدد المستخدمين الإداريين والتقنيين كافيا للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المسنين المتكفل بهم، لا سيما منهم النفسانيون العياديون والمساعدون في الحياة اليومية والممرضون.
4 - السير : تلتزم المؤسسة الخاصة بما يأتي :
أ) المهام الإدارية : يجب على مدير المؤسسة الخاصة أن يمسك :
سجل القيد تسجل فيه ألقاب المقيمين وأسماؤهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم للمؤسسة، 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م
- الملفات الفردية للمقيمين التي تتضمن على الخصوص هوياتهم وحالتهم الشخصية والاجتماعية وكل الملاحظات الخاصة بهم، سجل المستخدمين
- دفتر قائمة الوجبات اليومية يؤشر عليها مدير المؤسسة والطبيب.
ويجب على مدير المؤسسة الخاصة إعداد وإلصاق نظام داخلي يحدد حقوق والتزامات المؤسسة والمقيمين وكذا :
- ساعات دخول المقيمين ومغادرتهم،
- الخدمات المقدمة والتسعيرات المطبقة
- كيفيات التكفل والتدخل الطبي في الحالات الاستعجالية.
ب المهام التقنية : تلتزم المؤسسة الخاصة بتقديم برنامج نشاطات مكيفة مع احتياجات الأشخاص المسنين المستقبلين.
وتلتزم المؤسسة الخاصة أيضا بتقديم نشاطات اختيارية بعد ترخيص من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
الالتزامات المالية للمؤسسات الخاصة