مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الخامس — التكفل
المادة 56
يمكن أن تستفيد المؤسسات الخاصة، بطلب منها، من مساعدة تقنية من مؤسسات التكوين الوطنية التابعة لقطاع التضامن الوطني، لا سيما في مجال تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم.
تكون شروط وكيفيات المساعدة التقنية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، موضوع اتفاقية تبرم بين مؤسسات التكوين الوطنية والمؤسسات الخاصة.