الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الثاني — المجلس النفسي الاجتماعي
المادة 50
لا تصح مداولات المجلس النفسي الاجتماعي إلا بحضور نصف (2/1) أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب ، يجتمع المجلس النفسي الاجتماعي من جديد في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح ، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.