مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الثاني — المجلس النفسي الاجتماعي
المادة 46
يعين مدير المؤسسة الخاصة أعضاء المجلس النفسي الاجتماعي لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال لبقية العهدة.