الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الثاني — المجلس النفسي الاجتماعي
المادة 44
تزود المؤسسة الخاصة بمجلس نفسي اجتماعي يكلف بالدراسة وإبداء الرأي في كل المسائل المرتبطة بنشاطات المؤسسة، كما يكلف أيضا بضمان متابعة الأشخاص المسنّين وتقييمهم وتوجيههم في مجال الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- البت في قبول الأشخاص المسنين بناء على ملف طبي وإداري،
- اقتراح برامج تتعلق بالتكفل النفسي الاجتماعي للمقيمين ورفاهيتهم،
- اقتراح تقنيات التكفل الملائمة ومتابعتها وتنفيذها،
- القيام بنشاطات المتابعة وتوجيه الأشخاص المسنين المستقبلين،
- دراسة برامج الأنشطة النفسية الاجتماعية والسهر على تنسيقها ومتابعة تنفيذها، تقييم برامج التكفل بالأشخاص المسنين، تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن كل المسائل التي تخص مهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها.