الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الأول — المدير والمستخدمون
المادة 40
يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- إعداد وتنفيذ برامج التكفل ونشاطات المؤسسة ومشروعها المؤسساتي
- تحضير مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة،
- الأمر بصرف النفقات والإيرادات
- تعيين مستخدمي المؤسسة، إعداد مشروعي التنظيم الداخلي ونظام المؤسسة الداخلي،
- ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة. 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م