مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 34
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلبه، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. ويجب أن يكون قرار الرفض معللا.