مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 32
يرسل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الملف مرفوقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء ورأي اللجنة إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل خمسة
(5) أيام، ابتداء من تاريخ المداولة.