مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 26
تجتمع اللجنة في دورة عادية كل شهرين
(2) ، بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية عند الضرورة، بناء على طلب من رئيسها أو من ثلثي (3/2) أعضائها.