مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم السابع — أحكام خاصة وختامية
المادة الأولى
يهدف دفتر الأعباء النموذجي هذا إلى تحديد شروط ممارسة نشاط التكفل بالأشخاص المسنين من طرف المؤسسات الخاصة والتزاماتها، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-155 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الاشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.