مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 16
يخضع إنشاء المؤسسات الخاصة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى القيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى تقديم ملف إداري وتقني وإلى اكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي المذكور في المادة 7 أعلاه.