الفصل الثاني — المهام
المادة 14
تتمثل مهام المؤسسات الخاصة للاستقبال الإقامي في السهر على رفاه الأشخاص المستقبلين وأمنهم.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- استقبال الأشخاص المسنّين وضمان التكفل النفسي والطبي والاجتماعي الملائم بهم ضمان الإيواء والإطعام السليم والمتوازن
- المشاركة في تنظيم النشاطات الرامية إلى دعم الأشخاص المسنين المستقبلين ورفاهيتهم،
- ضمان النشاطات المشغلة الهادفة إلى رفاهية الأشخاص المسنين المتكفل بهم، لا سيما منها النشاطات الدينية والثقافية والرياضية والترفيهية والمسلية،
- اقتراح كل النشاطات المشجعة على إعادة الإدماج العائلي للأشخاص المسنّين وتشجيع العلاقات مع الأسر ومحيط المؤسسة، 15 مايو سنة 2019 م ضمان توفير خدمات طبيب له مؤهلات وكفاءات في طب الأشخاص المسنّين أو في مجال التكفل الطبي بهم.