مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 12
يخضع الاستقبال بالمؤسسات الخاصة إلى إبرام عقد بين مدير المؤسسة والشخص المسن أو ممثله القانوني، يحدد نموذجه الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
تسلّم نسخة منه إلى الشخص المسن أو ممثله القانوني.