مرسوم تنفيذي رقم 19-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–153 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة 7
يجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من :
– الحضور الشخصي للموقّع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
– صفة الناخب الموقّع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية الصادرة عن المصالح المعنية،
– صفة المنتخب الموقّع بتقديمه بطاقة المنتخب.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن مكان الإقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.