مرسوم تنفيذي رقم 19-153

مرسوم تنفيذي رقم 19–153 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 19-153

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار رقم 19 / ق.م. د /19 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أول يونيو سنة الجمهورية 7 2019 ، يتضمن رفض ترشح لانتخاب رئيس 9 2019، يتضمن رفض ترشح لانتخاب رئيس 10

  • قرار

    قرار رقم 18 / ق.م. د /19 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة الجمهورية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.