مرسوم تنفيذي رقم 19-152
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية
الفصل الثاني — رقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات الاجتماعية وقوانينها الأساسية › القسم الثاني — رقابة مطابقة التنظيم والسير
المادة 9
يتعيّن على رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية أن يرسل إلى المصالح المختصة المعنية، قبل انقضاء عهدة هيئات التعاضدية الاجتماعية، برنامج تجديد الأعضاء المنخرطين المندوبين في الجمعية العامة مع قائمة أعضاء مجلس الإدارة المفوضين قانونا لتنظيم هذه الانتخابات.