الفصل الثاني — رقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات الاجتماعية وقوانينها الأساسية › القسم الثاني — رقابة مطابقة التنظيم والسير
المادة 8
تشمل رقابة مطابقة التنظيم والسير وجود الحد الأدنى للأعضاء المنخرطين في التعاضدية الاجتماعية، وعند الاقتضاء، العدد الأدنى للمشتركين في التقاعد التكميلي بالنسبة لعدد المستفيدين من معاشات التقاعد التكميلي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به، على أساس الوثائق المتعلقة بهؤلاء المنخرطين المؤشر عليها من قبل الهيئات المستخدمة و/أو الهيئات المدينة للمعاشات أو ريوع الضمان الاجتماعي والمنظمات الممثلة للأعضاء المنخرطين.
في حالة عدم بلوغ عدد المنخرطين في التعاضدية الاجتماعية الحد الأدنى القانوني أو انخفاض هذا العدد تحت الحد الأدنى، يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يمنح التعاضدية الاجتماعية المعنية أجل سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة، من أجل بلوغ أو تسوية مستوى عدد المنخرطين المطلوب.
وإذا تعذر ذلك، وجب على التعاضدية الاجتماعية أن تقترح مشروع إندماج مع تعاضدية اجتماعية أخرى أو برنامج تصفية يحافظ على التزاماتها اتجاه الغير، ولا سيما أعضائها المنخرطين، في إطار الحل الإرادي طبقا للتشريع المعمول به.